الحر العاملي
289
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة ؟ فقال : إن حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب ، فإن أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ ، وإن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد . قال الشيخ : هذا خبر شاذ ، والعمل على ما قدمناه من أنه إذا كان الوقت واسعا ينبغي أن يبدأ بالفائتة وإن كان الوقت مضيقا بدء بالحاضرة ، وليس هنا وقت يكون الانسان فيه مخيرا . قال : ويمكن حمل الخبر على الجواز ، والاخبار الأولة على الفضل والاستحباب . أقول : ويحتمل الحمل على التقية . [ 5184 ] 6 - جعفر بن الحسن المحقق في ( المعتبر ) عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء ؟ قال : يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه ، فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول . أقول : وتقدم الوجه في مثله ( 1 ) . [ 5185 ] 7 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس ، وقد كان صلى العصر ؟ فقال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) أو كان أبي يقول : إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلا صلى المغرب ، ثم صلاها .
--> 6 - المعتبر : 236 . ( 1 ) تقدم في الحديث السابق . 7 - الكافي 3 : 293 / 6 ، والتهذيب 2 : 269 / 1073 .